مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٧٢ - القائلون بالكراهة
وشرح الدروس[١]، والمفاتيح[٢]، وشرحيه[٣]: إنّه المشهور بين الأصحاب.
وفي كشف الرموز: إنّه الظاهر بين الطائفة[٤].
وفي البيان: لا ريب في توقّف استباحة المسّ على الوضوء، كتوقّف الصلاة والطواف الواجب[٥].
وحكى الشيخ في الخلاف على تحريم مسّه على المحدث والجنب والحائض إجماع الفرقة[٦]، وهو ظاهر التهذيب[٧]، والتبيان[٨]، ومجمع البيان[٩].
القائلون بالكراهة:
وذهب ابن الجنيد[١٠] إلى كراهة مسّ كتابة القرآن للجنب والحائض، ويلزمه القول بالجواز في المحدث، إن أراد بالكراهة معناها المصطلح، كما هو الظاهر أيضاً.
وأفتى الشيخ في المبسوط[١١] بكراهته للمحدث.
[١]. مشارق الشموس : ١٤ ، السطر ٢٥ .
[٢]. مفاتيح الشرائع ١ : ٣٨ .
[٣]. مصابيح الظلام ٣ : ٥٦ ، شرح الكاشاني على المفاتيح (مخطوط) : ٣٣ ، السطر ٣٨ .
[٤]. كشف الرموز ١ : ٧٠ ، النقل بالمضمون .
[٥]. البيان : ٣٥ ، النقل بالمضمون .
[٦]. الخلاف ١ : ٩٩ ـ ١٠٠ ، المسألة ٤٦ .
[٧]. التهذيب ١ : ١٣٢ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ذيل الحديث ٣٢ / ٣٤١ .
[٨]. التبيان ٩ : ٥٠٨ .
[٩]. مجمع البيان ٥ : ٢٢٦ .
[١٠]. نقل عنه العلاّمة في مختلف الشيعة ١ : ١٩٢ ، المسألة ١٣٧ .
[١١]. المبسوط ١ : ٢٣ .