مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٢٦ - دليل الحكم باستحباب الغسل في هذه الليالي
وصحيحة محمّد بن مسلم[١]، وموثّقة سماعة[٢]، ورواية بكير[٣]، رواية محمّد[٤]، ومرسلة الفقيه[٥]، وغيرها من الأخبار الواردة في غير الكتب الأربعة[٦].
وأمّا ليلة خمس عشرة، وهي ليلة النصف، فيدلّ عليه مضافاً إلى إجماع الوسيلة[٧]والغنية[٨]: ما تقدّم من عبارة المصباح ورواية الإقبال[٩]، وما رواه المفيد في المقنعة، عن الصادق ٧، أنّه «يستحبّ الغسل في ليلة النصف من شهر رمضان»[١٠].
وأمّا ليلة سبع عشرة، فيدلّ عليه مع الإجماع ـ كما في الكتابين[١١] ـ ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ٧، قال: «الغسل في سبعة عشر
[١]. الكافي ٤ : ١٥٤ ، باب
الغسل في شهر رمضان ، الحديث ٤ ، وسائل الشيعة ٣ :
٣١٠ ، كتاب الطهارة ،
أبواب الأغسال المسنونة ،
الباب ٤ ، الحديث ١ .
[٢]. الكافي ٣ : ٤٠ ، باب أنواع
الغسل ، الحديث ٢ ، الفقيه ١ : ٧٨ / ١٧٦ ، باب
الأغسال ، الحديث ٥ ،
التهذيب ١ : ١٠٨ /
٢٧٠ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ٢ ،
وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٣ ،
كتاب الطهارة ، أبواب
الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ٣ .
[٣]. التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ١٤٤ ، باب سنن شهر رمضان ، الحديث ٢ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ١٣ .
[٤]. التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٧٢ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ٤ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ١٢ .
[٥]. الفقيه ١ : ٧٧ / ١٧٢ ، باب الأغسال ، الحديث ١ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٤ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ٤ .
[٦]. راجع: وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٥ و ٣٠٦ و ٣٠٨ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث ٦ و ٨ و ١٥ .
[٧]. الوسيلة : ٥٤ .
[٨]. غنية النزوع : ٦٢ .
[٩]. تقدّم في الصفحة ٤٢٣ ، المصباح ٢٧ .
[١٠]. المقنعة : ٣١١ .
[١١]. الوسيلة : ٥٤ ، غنية النزوع : ٦٢ .