مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٧٣ - الأقوال في المسألة
مصباح ٧
في أنّ غسل الجنابة واجب لنفسه أو لغيره؟
لا يجب شيء من الأغسال الخمسة لنفسه حتّى غسل الجنابة على أظهر القولين، والقول الآخر: وجوب غسل الجنابة خاصّةً لنفسه.
الأقوال في المسألة:
والمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً هو الأوّل. وهو اختيار المهذّب[١]،
والكافي[٢]،
ومجمع البيان[٣]^،
ومسائل ابن إدريس[٤]، وسرائره[٥]، وعزّيّات المحقّق[٦]،
^. جاء في حاشية «ش» و «د» : «قال في المهذّب: «الطهارة الشرعيّة هي استعمال الماء والصعيد على وجه يستباح به الصلاة أو يكون عبادة تختصّ بغيرها». وفي الكافي: «الأحداث المانعة من الصلاة الموجبة للطهارة حال البلوى تسع» وعدّ منها الجنابة. وفي مجمع البيان في قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)[٧]: «معناه إن كنتم جنباً عند القيام إلى الصلاة فتطهّروا بالإغتسال». منه (قدس سره).
[١]. المهذّب (لابن البراج) ١ : ١٩ .
[٢]. ذكره في موضعين: الأوّل: الكافي في الفقه : ١٢٦ ، وقد نقل المصنّف قوله في الحاشية ، والثاني : الصفحة ١٣٣ ، حيث قال فيه : «وجهة وجوب هذه الأغسال الأحداث المذكورة » .
[٣]. مجمع البيان ٢ : ١٦٧ .
[٤]. لا يوجد لدينا .
[٥]. السرائر ١ : ١٢٨ .
[٦]. المسائل العزيّة (المطبوعة ضمن الرسائل التسع ) : ٩١ .
[٧]. المائدة ( ٥ ) : ٦ .