مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٣٠ - الغسل الآكد مطلقاً
تكملة[١]: آكد الأغسال من الليالي غير الأفراد
ثمّ إنّه آكد الشفع[٢] ليلة الرابعة والعشرين; لورود الأمر بها بالخصوص فيما تقدّم نقله عن فلاح السائل، عن كتاب عمل شهر رمضان لابن أبي قرّة[٣].
وفي الإقبال، نقلا من[٤] كتاب الحسين بن سعيد، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قال لي أبو عبد الله ٧: «اغتسل في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان»[٥].
وفي الخصال، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، قال: قال لي أبوعبدالله٧: «اغتسل في ليلة أربعة وعشرين ما عليك أن تعمل في الليلتين جميعاً»[٦].
الغسل الآكد مطلقاً:
ثمّ إنّ الآكد مطلقاً ثالثة القدر; لأنّها من ليالي الأفراد، ومن العشر الأخير، ومن ليالي القدر، وهي أرجاها لهذا الأمر، كما يدلّ عليه حديث الجهني[٧] وغيره[٨]. وفي
[١]. ورد هذا اللفظ في مصحّحة «د» و «ل» ، ولم يرد في «ش» و «ن» .
[٢]. زاد في هامش «د» : « رابعة العشر وهي» ، وشطب عليه في «ل» . والمراد بالشفع الليالي غير الأفراد .
[٣]. راجع : الصفحة ٤٢٨ .
[٤]. كذا في النسخ .
[٥]. إقبال الأعمال ١ : ٣٨٨ ، الباب ٢٨ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥١٠ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ٩ ، الحديث ٢ .
[٦]. الخصال ٢ : ٥٠٨ ، باب السبعة عشر ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ٥ .
[٧]. التهذيب ٤ : ٤١٢ / ١٦١٥ ، باب الزيادات في الصوم ، الحديث ١٠٠ ، إقبال الأعمال ١ : ٣٧٥ ، الباب ٢٧ ، وسائل الشيعة ١٠ : ٣٥٩ ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب ٣٢٠ ، الحديث ١٦ .
[٨]. راجع : وسائل الشيعة ١٠ : ٣٥٤ و ٣٥٩ ، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٣٢، الحديث ١ و ١٣ .