مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٥٠ - وقت هذا الغسل
يسقط بالتراخي، لإطلاق النصّ»[١]، ولعلّه أراد بالتراخي ما لا يخرج[٢] معه الغسل عن كونه غسل مولود; للقطع بسقوط هذا الغسل مع الفصل الطويل، وبهذا يندفع التنافي بين كلاميه، فإنّ المراد بقوله: «حين يولد»، اتّصاله بالولادة عرفاً، كما قلنا.
وفي الحديقة: «إنّ الظاهر جواز تأخيره عن الولادة»[٣]، وظاهره جواز التأخير عمداً، لامجرّد عدم السقوط به. ويوجد في بعض القيود بقاؤه في مثل اليوم واليومين، وليس بذلك البعيد، فقد روي في تسمية المولود الامتداد إلى يوم السابع، وكذا في التهنئة بالولد، وفي أخبار التحنيك والأذان والإقامة والحلق والعقيقة وغيرها من أحكام الولادة وسنن المولود ما يقتضي بالسعة والامتداد إلى السابع.
[١]. الفوائد المليّة : ٧٢ .
[٢]. في «ن» : «ما لم يخرج» .
[٣]. حديقة المتّقين (مخطوط ) : ٢٩ ـ ب . وهذا نصّ كلامه بالفارسيّة : « و غسل مولود ، وقولى به وجوب شده است و ظاهراً اگر تأخير بشود از ولادت قصور ندارد » .