مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٧٦ - الأقوال في المسألة
المدنيّة[١]،
والإيضاح[٢]، وكنز العرفان[٣]، وكفاية الطالبين[٤]، ومعالم الدين[٥]، والمجمع[٦]، والكفاية[٧]،
وحكاه الشهيد في الذكرى عن الراوندي[٨] ^ وجماعة[٩]، والعلاّمة في المختلف[١٠]
والمنتهى[١١] عن والده، وولده السعيد في الإيضاح[١٢] عن ابن حمزة، وهو ظاهر كلامه في
الوسيلة، حيث ذكر في الفصل الأوّل منها أنّ عبادات الشرع عشرة، وعدّ
منها غسل الجنابة، ولم يذكر غيره من الطهارات[١٣]،
فإنّه يعطي إرادة العبادة الواجبة لنفسها لا بالتبع، لكنّه ذكر قبل ذلك
: «أنّ للعبادات الشرعيّة مقدّمات لا تصحّ من
دونها، وهي ضربان: تابع لها، وهي الطهارة، وغير
تابع، وهو الإسلام»
^. جاء في حاشية «ش» و «د» : «في رجال المنتجب: أنّ للراوندي
رسالة شجار الصحابة في غسل الجنابة[١٤]».
منه (قدس سره).
[١]. أجوبة المسائل المهنّائيّة (المسائل المدنيّة) : ٥٥ .
[٢]. إيضاح الفوائد ١ : ٤٧ .
[٣]. كنز العرفان (للسيوري ) ١ : ٢٣ ، وفيه : « ... الغسل واجباً لنفسه لا للصلاة » .
[٤]. كفاية الطالبين : ٥٦ ، السطر ٤ . (مخطوطة مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي ، رقم ٨٢٨٤) .
[٥]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١ : ٥٢ .
[٦]. مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٣٦ ، حيث قال : « ولا يبعد كونه لنفسه ، لعموم الأدلّة ، مع عدم المانع حتّى يخصّص » .
[٧]. كفاية الأحكام ١ : ١٩ .
[٨]. فقه القرآن ١ : ٣١ .
[٩]. ذكرى الشيعة ١ : ١٩٤ .
[١٠]. مختلف الشيعة ١ : ١٥٩ ، المسألة ١٠٧ .
[١١]. منتهى المطلب ٢ : ٢٥٦ .
[١٢]. إيضاح الفوائد ١ : ٤٧ .
[١٣]. الوسيلة : ٤٥ .
[١٤]. الفهرست (للشيخ منتجب الدين) : ٦٩ ، وفيه : « شجار العصابة في غسل الجنابة » .