مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢١٢ - وجوب غسل الجنابة للصوم
مصباح ٥
في ما يجب له الأغسال الوجبة غير غسل المسّ
ويجب غير الخامس[١] للواجب من الصوم، وقراءة العزائم، ودخول المسجدين، واللبث في المساجد، ووضع شيء فيها، ومسّ اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمّة:.
والكلام في هذه المسائل يقع في مواضع:
الموضع الأوّل: الصوم
وجوب غسل الجنابة للصوم:
ولا ريب في وجوب غسل الجنابة للصوم الواجب،
وبطلانه إذا تعمّد البقاء على الجنابة; للنصوص المستفيضة، والإجماعات
المنقولة^ في الانتصار[٢]،
^. جاء في حاشية «د»:«في السرائر[٣]،
والمختلف[٤]،
والمنتهى[٥]،
وغيرها[٦]
تكرّر حكاية الإجماع على ذلك في مسألة أنّ الغسل واجب لنفسه أو لغيره،
فليلاحظ ذلك». منه (قدس سره).
[١]. أي : غير غسل مسّ الميّت من الأغسال الواجبة .
[٢]. الانتصار : ١٨٥ ـ ١٨٦ .
[٣]. السرائر ١ : ١٣٠ ـ ١٣١ .
[٤]. مختلف الشيعة ١ : ١٦١ ، المسألة ١٠٧ .
[٥]. منتهى المطلب ٢ : ٢٥٩ .
[٦]. لم نعثر عليه .