مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٩٥ - حكم مسّ المكتوب على الدراهم
وظاهر المدارك[١]، والذخيرة[٢]، والبحار[٣]; فإنّ فيها أنّ المكتوب يعرف كونه قرآناً بعدم احتمال غيره، وبالنيّة مع الاحتمال; والاحتمال لا يكاد يتحقّق إلاّ فيما كان خارجاً عن المصحف.
وقد يظهر ذلك أيضاً من الحكم بجواز مسّ منسوخ التلاوة، كما صرّح به غير واحد من الأصحاب[٤]، فإنّه يعطي الفرق بينه وبين غير المنسوخ إذا كان خارجاً.
حكم مسّ المكتوب على الدراهم:
وأجاز الشهيد في الذكرى[٥] مسّ المكتوب منه على الدراهم; استناداً إلى ما رواه البزنطي في جامعه، عن محمّد بن مسلم، عن الباقر٧، قال: سألته هل يمسّ الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال: «والله إنّي لأُوتى بالدرهم فآخُذُه، وإنّي لجنب»[٦]. «وما سمعت أنّ أحداً يكره من ذلك شيئاً إلاّ عبد الله بن محمّد، كان يعيبهم عيباً شديداً، يقول: جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية، وفي الخمر، ويوضع على لحم الخنزير»[٧].
وما رواه الحسن بن محبوب في كتابه، عن أبي الربيع، عن الصادق ٧، في
[١]. مدارك الأحكام ١ : ٢٧٩ .
[٢]. ذخيرة المعاد : ٥٢ ، السطر ٢٢ .
[٣]. بحار الأنوار ٨١ : ٥٧ ، أبواب الأغسال وأحكامها ، الباب ٣ .
[٤]. منهم : العلاّمة في منتهى المطلب ٢ : ١٥٦ ، والشهيد في البيان : ٥٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ١ : ١٤٥ ، والسيّد الداماد في عيون المسائل ( المطبوع ضمن إثنا عشر رسالة ) : ٢٢ ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ١٢٥ .
[٥]. ذكرى الشيعة ١ : ٢٦٥ .
[٦]. المعتبر ١ : ١٨٨ ، وسائل الشيعة ٢ : ٢١٤ ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب ١٨، الحديث ٣ .
[٧]. هذه الفقرة وردت في المعتبر فقط ، ولا توجد في الذكرى ، والظاهر أنّها إضافة من المحقّق بعد نقل الرواية .