مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٥٦ - الغسل لزيارة كلّ معصوم
ومنها: الغسل لزيارة كلّ معصوم٧
ففي الموجز[١]، وشرحه[٢] ، وإثنى عشريّة البهائي[٣]: استحبابه لزيارة المعصوم، وزاد الصيمري: «دون غيره»[٤].
وإطلاق المعصوم في هذه العبارات يقتضي العموم.
وفي البيان[٥]، والنفليّة[٦]، والموجز[٧]: «زيارة المعصومين»، ويحتمل العهد.
ومنها: الغسل لرمي الجمار
ففي النزهة عن المفيد أنّه قال في الرسالة العزيّة: «وليغتسل لرمي الجمار، فإن منعه مانع فليتوضّأ»[٨].
وفي المقنعة: «فإذا قدر على الوضوء لرمي الجمار فليتوضّأ، وإن لم يقدر أجزأه عنه، ولا يجوز له رمي الجمار إلاّ وهو علىطهر»[٩]^.
ويدلّ على عدم استحباب الغسل لرميها حسنة الحلبي، عن الصادق ٧قال:
^. جاء في حاشية «ش» و «د» : في عبارة المقنعة دلالة على أنّ الغسل المستحبّ يجزئ عن الوضوء، فتأمّل» منه(قدس سره).
[١]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : ٥٤ .
[٢]. كشف الالتباس ١ : ٣٤٢ .
[٣]. الإثنا عشريّات الخمس : ٦٦ .
[٤]. كشف الالتباس ١ : ٣٤٢ .
[٥]. البيان : ٣٨ .
[٦]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة ) : ٩٥ .
[٧]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : ٥٤ .
[٨]. نزهة الناظر : ١٦ . و الرسالة العزيّة للمفيد مفقود لم تصل بأيدينا .
[٩]. المقنعة : ٤١٧ .