مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٢٦
دون الوجوب»[١]، واستدلّ عليه بالأخبار الكثيرة الدالّة على عدم وجوب الغسل بمسّ الميّت بعد التغسيل[٢].
وحَمَله بعضُهم على عدم تكامل الغسل[٣].
واحتمل العلاّمة المجلسي في حواشي التهذيب أن يكون قولُه: «غَسَل» بالتخفيف، من الغَسل دون التغسيل، والغرض دفع توهّم سقوط الغَسل بمسّه بعد إزالة النجاسة العارضة عنه[٤].
وفي الوجهين بُعد، والحمل على الاستحباب ـ كما قاله الشيخ[٥] ـ هو الأقرب. ويشهد له قول الصادق ٧ في روايتي حريز بن عبد الله[٦]، وعبد الله بن سنان[٧]، وقد سألا عمّن أدخل الميّت القبر، هل عليه غسل؟ قال: «لا، إنّما يمسّ الثياب».
وفي الحسن، عن سليمان بن خالد، عنه ٧، مثل ذلك[٨].
[١]. التهذيب ١ : ٤٥٦ ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، ذيل الحديث ١٨ / ١٣٧٣ .
[٢]. التهذيب ١ : ٤٥٦ / ١٣٧٤ ـ ١٣٧٥ ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث ١٩ ـ ٢٠ .
[٣]. احتمل هذا الحمل المحدّث العاملي في وسائل الشيعة ٣ : ٢٩٦ ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب ٣ ، ذيل الحديث ٣ .
[٤]. ملاذ الأخيار ٣ : ٢٢٦ . واحتمله أيضاً الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٥٩ .
[٥]. في التهذيب والاستبصار ، وقد تقدّم تخريجهما في الصفحة السابقة .
[٦]. الكافي ٣ : ١٦٠ ، باب غسل
من غسّل الميّت ... ، الحديث ١ ، وفيه :
« لا غسل عليه ، إنّما ...» ،
وسائل الشيعة ٣ :
٢٩٢ ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب ١ ، الحديث
١٤ .
رواه أيضاً الشيخ في التهذيب ١ : ١١٣ / ٢٨٣ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ١٥ ، الاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢١ ، باب وجوب غسل الميّت ... ، الحديث ١ .
[٧]. الكافي ٣ : ١٦١ ، باب غسل من غسّل الميّت ... ، الحديث ٨ ، وسائل الشيعة ٣ : ٢٩٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب ٤ ، الحديث ٤ .
[٨]. الفقيه ١ : ٩٨ / ٤٤٨ ، باب المسّ ، الحديث ٤٩ ، وسائل الشيعة ٣ : ٢٩٢ ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب ١ ، الحديث ١٠ .