مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٢٥ - ما رواه الشيخ في التهذيب، عن سهل بن اليسع
وقال ٧: «لايترك غسل الجمعة إلاّ فاسق، ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت»[١].
١١ وفي الفقه الرضوي: «واعلم أنّ غسل الجمعة سنّة واجبة، لا تدعها في السفر ولا في الحضر»[٢].
١٢ وفي البلد الأمين، قال: رأيت في كتاب الأغسال لأبي العبّاس أحمد بن محمّد بن أبي عياش سبعة أحاديث عن الصادق ٧: «أنّ غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء»، وذكر في روايات منها وجوبه على الرجال والنساء في السفر والحضر[٣].
١٣ وروى الصدوق في الفقيه، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو متعمّداً؟ فقال: «إذا كان ناسياً فقد تمّ صلاته[٤] وإن كان متعمّداً فليستغفر اللّه ولا يعد»[٥].
١٤ والشيخ في التهذيب، عن سهل بن اليسع، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً أو غير ذلك؟ قال: «إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمّداً فالغسل أحبّ إليَّ، وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود»[٦].
[١]. العروس : ٥٤ ، عنه في البحار ٨١ : ١٢٩ ، أبواب الأغسال وأحكامها ، الباب ٥ ، ذيل الحديث ١٧ . مستدرك الوسائل ٢ : ٥٠٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ٦ ، الحديث ٢ .
[٢]. فقه الرضا٧ : ١٧٥ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٠٠ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ٣ ، الحديث ٤ .
[٣]. عنه في البحار ٨١ : ١٢٨ ، أبواب الأغسال وأحكامها ، الباب ٥ ، الحديث ١٥ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٠١ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ٣ ، الحديث ٦ .
[٤]. في المصدر : «فقد تمّت صلاته » .
[٥]. الفقيه ١ : ١١٥ / ٢٤٢ ، باب غسل يوم الجمعة و... ، الحديث ١٧ ، وفيه :«وسأل أبوبصير أبا عبداللّه ٧» ، وسائل الشيعة ٣ : ٣١٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ٨ ، الحديث ٢ .
[٦]. التهذيب ١ : ١١٨ / ٢٩٩ ،
باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ٣١ ، و ١ : ٣٩٦ /
١١٤١ ، ر
الزيادات في باب الأغسال ،
الحديث ٣٤ ، الاستبصار ١ : ١٠٣ / ٣٣٩ ، باب الأغسال المسنونة ،
الحديث ٧ ، وفيه : « يدع الغسل يوم الجمعة » ،
وسائل الشيعة ٣ : ٣١٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال
المسنونة ، الباب ٨ ، الحديث ٢ .