مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٨ - القول الأوّل اشتراط الطهارة
مصباح ١٢
في حكم الإتيان بسجدة السهو محدثاً
وفي سجود السهو قولان: أشهرهما المنع.
القول الأوّل: اشتراط الطهارة
وقد سبق عن الشيخين والمرتضى ما يدلّ على اشتراط الطهارة في مطلق السجود الواجب، مع دعوى الإجماع على ذلك[١]، وسجود السهو من أظهر أنواعه، فيكون مشروطاً بالطهارة.
وقد نصّ على اشتراطه بها: ابن إدريس في السرائر[٢] والمسائل[٣]، والعلاّمة في النهاية[٤]وطهارة التذكرة[٥]، والشهيدان في الذكرى[٦] والألفيّة[٧] والشكيّات[٨] والروضة[٩]
[١]. انظر أقوالهم في الصفحة ٥٥ .
[٢]. السرائر ١ : ٢٥٩ .
[٣]. لا يوجد لدينا .
[٤]. نهاية الإحكام ١ : ٥٤٨ .
[٥]. تذكرة الفقهاء : ١ : ١٣٧ .
[٦]. ذكرى الشيعة ١ : ٢٦٤ .
[٧]. الألفيّة ( المطبوعة مع النفليّة ) : ٧١ .
[٨]. لم نقف على هذه الرسالة . انظر : رسائل الشهيد الأوّل : ٩ ـ ١٠، رسائل الشهيد الثاني ١ : ٢٠ ـ ٢٢ .
[٩]. الروضة البهيّة ١ : ٣٢٨ .