مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٦٩ - القائلون بالحرمة
مصباح ١٣
في حكم مسّ كتابة القرآن للمحدث
يحرم على المحدث مسّ كتابة القرآن على الأظهر، كما هو المشهور بين الأصحاب.
القائلون بالحرمة:
وبه قال الصدوقان في الرسالة[١] والفقيه[٢] والهداية[٣]، والشيخ في الخلاف[٤]والتهذيب[٥] وظاهر التبيان[٦]، والطبرسي في مجمع البيان[٧]، والراوندي في أحكام القرآن[٨]، والسروي في المتشابه[٩].
[١]. نقله المحقّق في المعتبر ١ : ١٩٠ ، عن ابن بابويه .
[٢]. الفقيه ١ : ٨٧ ، باب صفة غسل الجنابة ، ذيل الحديث ١٩١ / ١٤ .
[٣]. الهداية : ٩٦ .
[٤]. الخلاف ١ : ٩٩ ، المسألة ٤٦ .
[٥]. التهذيب ١ : ١٣٢ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ذيل الحديث ٣٢ / ٣٤١ .
[٦]. التبيان ٩ : ٥٠٨ ، في تفسير الآية: ٧٩ من سورة الواقعة .
[٧]. مجمع البيان ٥ : ٢٢٦ ، في تفسير الآية : ٧٩ ، من سورة الواقعة .
[٨]. فقه القرآن ١ : ٤٩ ـ ٥٠ .
[٩]. متشابه القرآن ٢ : ١٥٩ .