مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٦٤ - ورابعها ثبوته مع ذلك في ليلة السبت أيضاً
والأولى حملهما على ما هو الغالب من عدم التفرّغ للقضاء قبل العصر لاشتغال الزمان المتقدّم عليه بالصلاة، فلا تنافي ما دلّ على ثبوته بعد خروج وقت الأداء مطلقاً.
وقد يحمل كلام الصدوقين على ذلك أيضاً، فيرتفع خلافهما هنا.
وثالثها: ثبوت القضاء بعد الزوال إلى آخر نهار الجمعة مع يوم السبت.
وهو خيرة النهاية[١]، والمبسوط[٢]، والسرائر[٣]، والجامع[٤]، والمعتبر[٥]، والمنتهى[٦]، والتحرير[٧]، والتذكرة[٨]، والذكرى[٩].
ومقتضاه ـ كالثاني ـ سقوط القضاء ليلة السبت.
ومستنده موثّقة ابن بكير ورواية سماعة[١٠]. وهو الأقرب.
ورابعها: ثبوته مع ذلك في ليلة السبت أيضاً.
وهو اختيار القواعد[١١]،
والدروس[١٢]، والبيان[١٣]، والمعالم[١٤]، والموجز[١٥]،
[١]. النهاية : ١٠٤ .
[٢]. المبسوط ١ : ٤٠ .
[٣]. السرائر ١ : ١٢٤ .
[٤]. الجامع للشرائع : ٣٢ .
[٥]. المعتبر ١ : ٣٥٤ .
[٦]. منتهى المطلب ٢ : ٤٤٦ .
[٧]. تحرير الأحكام ١ : ٨٧ .
[٨]. تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤١ .
[٩]. ذكرى الشيعة ١ : ١٩٧ .
[١٠]. تقدّمتا في الصفحة ٣٥٥ .
[١١]. قواعد الأحكام ١ : ١٧٨ .
[١٢]. الدروس الشرعيّة ١ : ٨٧ .
[١٣]. البيان : ٣٧ . قال فيه : «ثمّ يقضي إلى آخر السبت » .
[١٤]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١ : ٦٩ .
[١٥]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : ٥٣ .