مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٩٣
مصباح ٢١
في استحباب الغسل يوم الغدير
ومنها: غسل يوم الغدير، وهو اليوم[١] الذي أخذ فيه النبيّ ٦ لأمير المؤمنين ٧العهد في غدير خمّ، بعد رجوعه من حجّة الوداع، في السنة العاشرة من الهجرة، وكان يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجّة إجماعاً، تعويلا على الرؤية حيث لم يُرَ الهلال ليلة الثلاثين بمكّة، وكان على حساب المنجّمين يوم التاسع عشر[٢].
واستحباب الغسل في هذا اليوم معروف بين الأصحاب، وفي التهذيب[٣] والغنية[٤]والروض[٥] الإجماع على ذلك.
واستدلّوا عليه بما رواه الشيخ، عن عليّ بن الحسين العبدي، عن الصادق ٧، قال: «من صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة» وبَيَّن كيفيّة الصلاة، إلى أن قال: «وما سأل الله سبحانه حاجة من حوائج
[١]. «اليوم» لم يرد في «د» و «ش» .
[٢]. سيأتي زيادة التوضيح في المصباح ٢٥ ، الصفحة ٤١٤ .
[٣]. التهذيب ١ : ١١٩ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ذيل قول المفيد : «وغسل يوم الغدير سنّة» .
[٤]. غنية النزوع : ٦٢ .
[٥]. روض الجنان ١ : ٦٢ .