مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٢٠ - الدليل على الجواز
مصباح ٢٦
في جواز حمل المصحف ومسّ ماعدا كتابته للمحدث
لا يحرم تعليق المصحف وحمله، ومسّ الغلاف والجلد والهامش وفواصل السطور والخارجة المزيدة، كعنوانات السور وعلامات الأجزاء ورموز القرّاء. ويَنظِم ذلك كلّه: مسّ ما عدا كتابة القرآن.
ويدلّ على جوازه: الأصل، والإجماع المعلوم بالفتوى والعمل والنقل.
ففي المعتبر: أنّ جواز ذلك مذهب فقهائنا[١].
وفي المنتهى: أنّه قول علمائنا أجمع[٢].
للزوم العسر والحرج بالمنع من المصحف وغيره ممّـا يشتمل على الآيات.
والأخبار[٣]، كروايتي التعويذ المتقدّمتين[٤]، ورواية الحسين بن مختار، عنالصادق٧، في من قرأ في المصحف على غير وضوء؟ قال: «لا بأس، ولايمسّ الكتاب»[٥].
[١]. المعتبر ١ : ١٧٦ .
[٢]. منتهى المطلب ٢ : ١٥٣ .
[٣]. عطف على قوله: «الأصل» ، قبل سطور .
[٤]. راجع : الصفحة ١١٦ ـ ١١٧ .
[٥]. الكافي ٣ : ٥٠ ، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ و ... ، الحديث ٥ ، وفيه : «عمّن قرأ في المصحف وهو على ... » ، وسائل الشيعة ١ : ٣٨٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب ١٢، الحديث ١ .