مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٨٩
مصباح ١٥
في عدم اختصاص تحريم مسّ المصحف بظاهر البشرة
لا يختصّ التحريم بظاهر البشرة، كما هو ظاهر المعتبر[١] والمنتهى[٢]; فإنّ فيهما: إنّ المسّ اسم لمطلق الملاقاة بباطن الكفّ وغيره. وكذا الذكرى[٣] وجامع المقاصد[٤]، ففيهما: أنّ المسّ يعمّ جميع أجزاء البدن.
وفي عيون المسائل[٥] وشارع النجاة[٦] التصريح بتحريم اللمس باللسان وبكلّ جزء من أجزاء البدن، عدا السنّ والشعر وأطراف الأظافير.
وإطلاق الأصحاب تحريم المسّ من غير تقييد بالظاهر يقتضي دخول البواطن في الحكم، وهو ظاهر الكتاب[٧]، والأخبار[٨]، والإجماعات المنقولة على المسألة[٩]; فإنّ
[١]. المعتبر ١ : ١٧٦ .
[٢]. منتهى المطلب ٢ : ١٥٤ .
[٣]. ذكرى الشيعة ١ : ٢٦٦ .
[٤]. جامع المقاصد ١ : ٢٣٢ و ٢٦٧ .
[٥]. عيون المسائل ( المطبوع ضمن إثنا عشر رسالة ) : ٢٦ .
[٦]. شارع النجاة ( المطبوع ضمن إثنا عشر رسالة ) : ٤١ .
[٧]. يعني به قوله تعالى في سورة الواقعة ( ٥٦ ) : ٧٩ .
[٨]. انظر : الصفحة ٧٦ .
[٩]. تقدّم ذكرها في الصفحة ٧٢ و ٧٦ .