مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٤٨ - المسألة الثانية في حكم غَسل العذار
ذهب الشيخ في المبسوط[١]، والخلاف[٢]، وابن أبي عقيل[٣] في ظاهر كلامه، وكذا المحقّق في ظاهر الشرائع[٤] وموضع من المعتبر[٥]، والشهيد الثاني في الروضة[٦] وظاهر المسالك[٧]، وابن أبي جمهور[٨] إلى وجوب غَسل العذار.
وقوّاه المحقّق الكركي في تعليق الشرائع[٩]، وجعل وجوب غسله أحوط في شرح القواعد[١٠] وتعليق الإرشاد[١١]، وكذا الشيخ حسين بن عبد الصمد في شرح الألفيّة[١٢].
وفي الخلاف: إجماع الفرقة على ذلك[١٣].
وظاهر ابن الجنيد[١٤] خروجه، وبه قطع العلاّمة في التحرير، بل قال فيه:
[١]. المبسوط ١ : ٢٠ .
[٢]. راجع الخلاف ١ : ٧٧ ، المسألة ٢٥ . ظاهره يدلّ على وجوب غَسل العذار .
[٣]. نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة ٢ : ١٢٢ .
[٤]. شرائع الإسلام ١ : ١٣ .
[٥]. المعتبر ١ : ١٤١ .
[٦]. الروضة البهية ١ : ٧٣ ـ ٧٤ .
[٧]. مسالك الأفهام ١ : ٣٦ .
[٨]. المسالك الجامعيّة : ١٢٨ ـ ١٢٩ ، فإنّه حكم بوجوب غسل العذار تبعاً ، لا أصلاً .
[٩]. حاشية شرائع الاسلام ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠ ) : ٤٧ .
[١٠]. جامع المقاصد ١ : ٢١٣ .
[١١]. حاشية ا رشاد الأذهان ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ٩ ) : ١٧ .
[١٢]. شرح الألفيّة ( مخطوط ) : ٩٩ .
[١٣]. الخلاف ١ : ٧٨ ، المسألة ٢٥ .
[١٤]. حكى عنه الشهيد في ذكرى الشيعة ٢ : ١٢٢ ، أ نّه قال : « وكلّ ما أحاط به الشعر وستره من بشرة الوجه ، أعني شعر العارضين والشارب والعنفقة والذقن فليس على الإنسان إيصال الماء إليه بالتخليل ، وإنّما عليه إجرا الماء على الوجه الساتر له من الشعر » . واستظهر الشهيد من كلامه هذا وجوب غسل العذار .