مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٠٣
والمهذّب البارع[١]، وغاية المرام[٢].
وحكى ابن زهرة عليه الإجماع في الغنية[٣]، وذكره في الوسيلة[٤] في جملة المندوب بلا خلاف.
وأسنده العلاّمة في النهاية[٥] والصيمري في الكشف[٦] إلى الرواية، وليس هناك نصّ ظاهر، ومن ثَمَّ علّله في المعتبر وغيره[٧] بشرف الزمان ونحو ذلك[٨].
وفي الإقبال: «الغسل في هذا اليوم الشريف من شريف التكليف»[٩].
وقد يستفاد ذلك من نحو ما رواه في المنتهى، عنه ٦ أنّه قال في جمعة من الجُمَع: «هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين فاغتسلوا»[١٠]، وعلّل الغسل بكونه عيداً، فيطّرد في جميع الأعياد.
وفي الخلاف: الإجماع على استحباب الغسل في الجمعة والأعياد[١١]، بصيغة
[١]. المهذّب البارع ١ : ١٩١ .
[٢]. غاية المرام ١ : ٨٩ .
[٣]. غنية النزوع : ٦٢ .
[٤]. الوسيلة : ٥٤ .
[٥]. نهاية الإحكام ١ : ١٧٧ .
[٦]. كشف الالتباس ١ : ٣٤٠ .
[٧]. كما في الإقبال ، ويأتي كلامه بعد ذلك .
[٨]. المعتبر ١ : ٣٥٦ . قال فيه : « وربما كان ذلك لشرف الوقتين ، أي : ليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه ، والغسل مستحبّ مطلقاً ، فلا بأس بالمتابعة فيه » .
واعلم أ نّ المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٢٣٥ ، أشكل فيما ذكره في المعتبر من استحباب الغسل مطلقاً ، بقوله : « إنّا لم نقف على ما ادّعاه من استحباب الغسل مطلقاً ليتمّ له التقريب في هذا المقام وأمثاله » .
[٩]. إقبال الأعمال ٣ : ٢٧٢ ، الباب ٨ ، الفصل ٩٩ .
[١٠]. منتهى المطلب ٢ : ٤٧٠ .
[١١]. الخلاف ١ : ٢١٩ ، المسألة ١٨٧ .