مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٣٩ - الأقوال الأُخرى في آخر وقت غسل الجمعة
متعيّناً[١].
وفي جملة من كتب المتأخّرين أنّ الأولى ترك التعرّض لتعيين الأداء والقضاء فيما بعد الزوال إلى الغروب[٢]; نظراً إلى هذا الاحتمال.
وفي التحرير: «والأقرب بعد ظهر الجمعة منه القضاء»[٣] ، وقد يشعر ذلك بعدم تحقّق الإجماع على خلافه، بل بوجود القول بالامتداد إلى الغروب.
وقد يستفاد وجوده من نحو إطلاق المقنعة[٤]،
والاقتصاد[٥]، والجمل والعقود[٦]، والمراسم[٧]،
والكافي[٨]، والوسيلة[٩]، والغنية[١٠]، والإرشاد[١١]، والنفليّة[١٢]،
وغيرها[١٣]،
ممّـا اقتصر فيه على أصل الحكم، وهو استحباب غسل الجمعة، أو الغسل في
يومها، من دون تعرّض للتحديد بالزوال وغيره; فإنّ ظاهره التوقيت بتمام
ما أُضيف إليه، كسائر الأغسال المضافة إلى الليل أو النهار.
[١]. هذا القول لم يرد في المدارك ، بل السيّد السند حَسّن القول بامتداده إلى أن يصلّي الجمعة في مدارك الأحكام ٢ : ١٦٢ . ومن القائلين به : الذخيرة ، والمجمع ، وشرح الدروس ، وقد تقدّمت تخريجها آنفاً .
[٢]. قال في بحار الأنوار ٨١ : ١٢٥ ، أبواب الأغسال ، الباب ٥ : « لو لم ينو بعد الزوال الأداء والقضاء ، كان أحسن » . وفي مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧٥ : « والقول بالسكوت عن الأداء والقضاء غير بعيد » .
[٣]. تحرير الأحكام ١ : ٨٧ .
[٤]. المقنعة : ١٥٨ .
[٥]. الاقتصاد : ٣٨٧ .
[٦]. الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر ، للشيخ) : ١٦٧ .
[٧]. المراسم : ٥٢ .
[٨]. الكافي : ١٣٥ .
[٩]. الوسيلة : ٥٤ .
[١٠]. غنية النزوع : ٦٢ .
[١١]. إرشاد الأذهان ١ : ٢٢٠ .
[١٢]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة ) : ٩٥ .
[١٣]. كما في إصباح الشيعة : ٤٧ ، واللمعة الدمشقيّة : ٣٤ .