مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٨٨
وقوله: (مِنْ قَبْلِ أنْ يَتَماسَّا)[١].
وقوله في السامريّ: (فَاذْهَبْ فَإنَّ لَكَ في الْحَيوةِ أنْ تَقُولَ لاَ مِسَاسَ)[٢]، أي: لا مسّ ولا لمس.
وقوله: (ذُوقُوا مَسَّ سَقَرْ)[٣].
وقولهم : في الغَسل: «فإذا مسّ جلدك الماء فحسبك»[٤].
وقول الفقهاء: يحرم ملموسة الأب والإبن[٥]، من غير اختصاص باليد.
وصحّة قولهم: «مسست الشعر بوجهي»، أو «لمسته به»، من دون اعتبار علاقة ولا مناسبة، فيكون حقيقة في الأعمّ، والأصل عدم النقل.
[١]. المجادلة ( ٥٨ ) : ٣ .
[٢]. طه ( ٢٠ ) : ٩٧ .
[٣]. القمر ( ٥٤ ) : ٤٨ .
[٤]. الكافي ٣ : ٢٢ ، باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء ، الحديث ٧ ، التهذيب ١ : ١٤٤ / ٣٨١ ، باب حكم الجنابة ، الحديث ٧٢ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٧ ، باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة والوضوء ، الحديث ١٠ . وسائل الشيعة ١ : ٤٨٥، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ،الباب ٥٢، الحديث ٣ .
[٥]. انظر : الروضة البهيّة ٢ : ٨٧ ، الحدائق الناضرة ٢٣ : ٥١٠ .