مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٤٣ - الموضع الثاني قراءة العزائم، ودخول المساجد
وفي الاقتصاد: «وحكم المستحاضة حكم الطاهر، ولا يحرم عليها شيء ممّـا يحرم على الحائض، ويصحّ منها الصوم والصلاة، ويحلّ لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة»[١].
وفي الجمل: «ولا يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة»[٢].
وقال ابن حمزة: «وإذا فعلت ما تفعله المستحاضة لم يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض إلاّ دخول الكعبة»[٣].
وقال ابن سعيد في الجامع: «وهي إذا فعلت ذلك فهي[٤] بحكم الطاهرات»[٥].
وقال ابن زهرة: «ولا يحرم على المستحاضة ولا منها شيء ممّـا يحرم على الحائض ومنها، بل حكمها حكم الطاهر إذا فعلت ما ذكرناه، بدليل الإجماع المشار إليه»[٦].
وقال أبو الصلاح: «فإذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه فهي طاهر، يجب عليها ما يجب على الطاهر، ويحلّ لها ومنها»[٧].
وذكر قبل ذلك منع المحدث بالأكبر بجميع أنواعه من الجلوس في المسجد[٨].
[١]. الاقتصاد : ٢٤٦ .
[٢]. الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر) : ١٦٤ ـ ١٦٥ .
[٣]. الوسيلة : ٦١ .
[٤]. «فهي» لم يرد في المصدر .
[٥]. الجامع للشرائع : ٤٤ .
[٦]. الغنية : ٤٠ .
[٧]. الكافي في الفقه : ١٢٩ . وفيه : «ويحلّ لها ومنها ما يحلّ لها ومنها » .
[٨]. الكافي في الفقه : ١٢٦ .