مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٧٣
هو الأوّل; لظاهر الرواية الأُولى[١] وصريح الثالثة[٢]، ولا ينافيه قوله ٧ في الثانية: «إنّكم تأتون غداً منزلا ليس فيه ماء»[٣]; لأنّه لا ينفي الجواز مع الخوف.
والمعتبر عند الأكثر في شرعيّة التقديم خوف وجود العذر في وقت الأداء خاصّة، وهو ما قبل الزوال من يوم الجمعة. فلو علم زواله بعد الزوال أو يوم السبت قدّم الغسل.
ففي البيان، وروض الجنان تقديمه لخائف فوت الأداء وإن علم التمكّن من القضاء[٤].
وفي الموجز والذكرى تقديم التعجيل على القضاء لو تعارضا[٥].
وفي التذكرة استحباب الإعادة إذا تمكّن منه قبل الزوال[٦].
وفي المنتهى، ونهاية الإحكام عدم استحبابه[٧] إذا تمكّن منه بعده على الأقرب[٨].
وفي المبسوط[٩]، والسرائر[١٠]، والمسالك[١١]، والنفليّة[١٢] التعجيل لمن يخاف الفوت،
[١]. أي : رواية الحسين بن موسى بن جعفر٧ المتقدّمة في الصفحة ٣٦٩ .
[٢]. أي : رواية فقه الرضا٧ ، المتقدّمة في الصفحة ٣٦٩ .
[٣]. تقدّمت في الصفحة ٣٦٩ .
[٤]. البيان : ٣٧ ، روض الجنان ١ : ٦٠ .
[٥]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : ٥٣ ، ذكرى الشيعة ١ : ٢٠١ .
[٦]. تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤١ .
[٧]. كذا في النسخ ، والظاهر أنّ الصحيح : «استحبابها» ، لرجوع الضمير إلى الإعادة ، كما يأتي مثلها في الصفحة الآتية .
[٨]. منتهى المطلب ٢ : ٤٦٧ ، نهاية الإحكام ١ : ١٧٥ .
[٩]. المبسوط ١ : ٤٠ .
[١٠]. السرائر ١ : ١٢٤ .
[١١]. مسالك الأفهام ١ : ١٠٦ .
[١٢]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة ) : ٩٥ .