مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٧٩
والصيمري[١]، والكركي[٢]، والشهيد الثاني[٣]، وسبطه[٤].
والعلاّمة[٥] والشهيد[٦] ذهبا إلى القولين.
وبذلك ظهر ضعف إسناد الثاني إلى الأصحاب على الوجه المؤذن بالإجماع، كما في المجمع[٧]، وكذا نسبته إلى ظاهر الأكثر، كما في البحار[٨].
وفي شرح الدروس : «الظاهر عدم ثبوت الشهرة»[٩]، وهو معلوم ممّـا قلناه.
[١]. كشف الالتباس ١ : ١٣٧ .
[٢]. الجعفريّة (المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ١ ) : ١٣١ ، قال فيه : «وقضاءً إلى آخر السبت » .
[٣]. روض الجنان ١ : ٦٠ ، الفوائد المليّة : ٦٩ . واحتمل في الروض عدم الغسل ليلاً ، لظاهر النصّ ، وقوّى احتمال إلحاق ليلة السبت باللاحق ، حيث قال : «وبقي الكلام في فعله ليلة الجمعة ويومها بعد الزوال إلى ذخول السبت ، فيحتمل قويّاً إلحاقهما بالسابق واللاحق » .
[٤]. مدارك الأحكام ٢ : ١٦٣ .
[٥]. حيث استشكل في دخول ليلة السبت ، نهاية الإحكام ١ : ١٧٥ ،. ولكن ظاهر عبارته هذه في قواعد الأحكام ١ : ١٧٨ : « ويقضي لو فات إلى آخر السبت» مشعر بالجواز ليلة السبت .
[٦]. البيان : ٣٧ ، حيث قال فيه : «ثمّ يقضي إلى آخر السبت » ، ولم نجد من الشهيد القول بعدم الجواز ، الدروس الشرعيّة ١ : ٨٧ ، وفيه : « وقضاءً إلى آخر السبت » .
[٧]. مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧٥ .
[٨]. بحار الأنوار ٨١ : ١٢٦ ، أبواب الأغسال ، الباب ٥ .
[٩]. مشارق الشموس : ٤٣ ، السطر ٣ .