مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٤٥
وفي التذكرة: قول أكثر علمائنا[١].
وفي المعتبر: «وقال شاذّ منّا: غسل الإحرام واجب»[٢].
وقد حكى الإجماع على الاستحباب نصّاً وظاهراً جماعة من أعيان الطائفة وأعاظمهم، ففي حجّ الخلاف[٣] والتذكرة[٤]، وطهارة الغنية[٥] الإجماع على الندب صريحاً، وفي حجّ التحرير: «وليس بواجب إجماعاً»[٦].
وفي المنتهى: «ولا نعرف خلافاً في استحباب هذا الغسل. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال، وأنّه غير واجب»[٧].
وفي المقنعة: «وأمّا الأغسال المسنونات فغسل الجمعة سنّة مؤكّدة على الرجال والنساء، وغسل الإحرام ]للحجّ[ أيضاً سنّة بلا اختلاف، وكذلك أيضاً غسل الإحرام للعمرة»[٨].
وفي الوسيلة تقسيم الغسل إلى فرض وواجب ومختلف فيه ومندوب، وعدّ غسل الإحرام من المندوب بلا خلاف[٩].
وفي حجّ الغنية: «ويستحبّ لمريد الإحرام أن يغتسل بلا خلاف»[١٠].
[١]. تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤٣ .
[٢]. المعتبر ١ : ٣٥٨ .
[٣]. الخلاف ٢ : ٢٨٦ ، المسألة ٦٣ .
[٤]. تذكرة الفقهاء ٧ : ٢٢٣ .
[٥]. غنية النزوع : ٦٢ ، وانظر: الصفحة ١٥٥ .
[٦]. تحرير الأحكام ١ : ٥٦٦ ـ ٥٦٧ .
[٧]. منتهى المطلب ١٠ : ٢٠١ .
[٨]. المقنعة : ٥٠ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
[٩]. الوسيلة : ٥٤ .
[١٠]. غنية النزوع : ١٥٥ .