مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٦١
وإطلاق استحبابه له قد يقتضي ثبوته لكلّ طواف واجب أو مندوب، فيدخل فيه: طواف العمرة، وطواف الزيارة، وطواف النساء، وطواف الوداع، وغيرها من أفراد الطواف الخارج عن النسك.
وفي الروضة التصريح بعمومه للواجب والمندوب[١].
وفي الكافي[٢]، والغنية[٣]، و الإشارة[٤] استحبابه لزيارة البيت من منى[٥].
وهو المستفاد من النهاية[٦]، والمبسوط[٧]، والوسيلة[٨]، والسرائر[٩]، والشرائع[١٠].
وفي الغنية الإجماع عليه[١١].
وفي المهذّب: «وغسل الزيارات لنبيّ كانت أو لإمام، أو البيت الحرام»[١٢].
وفي المجالس[١٣]، والمراسم[١٤]، والمعتبر[١٥]: «غسل الزيارة»، وظاهرها غسل
[١]. الروضة البهيّة ١ : ٣١٦ .
[٢]. الكافي في الفقه : ١٣٥ .
[٣]. غنية النزوع : ٦٢ .
[٤]. إشارة السبق : ٧٢ .
[٥]. في «ش» : «من مضى» .
[٦]. النهاية : ٢٦٤ .
[٧]. المبسوط ١ : ٣٧٧ .
[٨]. الوسيلة : ١٧٢ .
[٩]. السرائر ١ : ٥٧٠ .
[١٠]. شرائع الإسلام ١ : ٢٤١ .
[١١]. غنية النزوع : ٦٢ .
[١٢]. المهذّب ١ : ٣٣ ، بتفاوت يسير .
[١٣]. أمالي الصدوق : ٥١٥ ، المجلس ٩٣ .
[١٤]. المراسم : ٥٢ .
[١٥]. المعتبر ١ : ٣٥٧ .