مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٣٥ - في وجوب الغسل لصوم المستحاضة
وجوب الغسل لصوم المستحاضة:
وأمّا المستحاضة: فوجوب الغسل عليها للصوم وتوقّفه عليه في الجملة موضع نصّ[١] ووفاق، ولا فرق في ذلك بين حالتيها العليا والوسطى; لإطلاق الأصحاب القول بالاشتراط والوجوب إذا غمس دمها القطنة[٢]، ونصِّ كثير منهم على إرادة العموم الشامل للحالتين بالاشتراط.
وفي جامع المقاصد[٣]، وحواشي التحرير[٤]، ومنهج السداد[٥]، والطالبيّة[٦]، والروض[٧]: الإجماع على اشتراط صومهابالغسل مع الغمس، سال الدم أو لم يسل، مع التصريح بالتعميم.
وقد يوجد في بعض العبارات ـ كعبارة الجامع[٨]، والبيان[٩]، والجعفريّة[١٠] ـ التقييد بالكثرة، وهو شاذّ أو محمول على ما يقابل القلّة، كما جاء في غيرها[١١] مفسّراً بذلك، والنصّ مخصوص بالكثرة ذات الأغسال[١٢].
[١]. راجع : وسائل الشيعة ١٠ : ٦٦ ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب ١٨ ، الحديث ١ .
[٢]. المبسوط ١ : ٢٨٨ ، شرائع الإسلام ١ : ٢٧ ، الدروس الشرعيّة ١ : ٨٦ .
[٣]. جامع المقاصد ١ : ٧٣ .
[٤]. لا يوجد لدينا .
[٥]. منهج السداد ( مخطوط ) : ٥ .
[٦]. لم نجد نقل الإجماع في المطالب المظفريّة .
[٧]. روض الجنان ١ : ٥٩ .
[٨]. الجامع للشرائع : ١٥٧ .
[٩]. البيان : ٣٥ .
[١٠]. الجعفريّة ( المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ١ ) : ٨١ .
[١١]. لم نقف عليه رغم الفحص الكثير .
[١٢]. وهو صحيح عليّ بن مهزيار ، المروي في
الفقيه ٢ : ١٤٤ / ١٩٩١ ، باب صوم الحائض والمستحاضة ،
الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٣٨٦ / ٥٢٠ ، الزيادات من كتاب الصيام ،
الحديث ٥ ، وسائل الشيعة ٢ : ٣٤٩ ،
كتاب الطهارة ، أبواب
الحيض ، الباب ٤١، الحديث ٧ .