مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٦٦ - القول بعدم وجوب الترتيب في الرجلين
أو في الصلاة وشروطها; لقوله ٧: «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي»[١].
أو في خصوص الوضوء، كما قيل[٢]; لقوله في حديث الأعرابي: «هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلاّ به»[٣]; فإنّ الواقع منه إمّا الترتيب أو خلافه، والثاني باطل، وإلاّ لتعيّن، فيتعيّن الأوّل، وهو المطلوب.
القول بعدم وجوب الترتيب في الرجلين:
وقال الحلبيّان[٤]، والشيخ في غير الخلاف[٥] ظاهراً[٦] ، والحلّيّون الثلاثة[٧]، والشهيد في أكثر كتبه[٨]، والسيوري[٩]، وجماعة من المتأخّرين[١٠] نصّاً[١١]: لا ترتيب بين الرجلين
[١]. عوالي اللآلئ ٣ : ٨٥ ، الحديث ٧٦ ، متشابه القرآن ٢ : ١٧٠ ، صحيح البخاري ١ : ٢٢٠ ، باب الأذان للمسافر ، الحديث ٦٢٧ .
[٢]. لم نعثر على قائله .
[٣]. الفقيه ١ : ٣٨ / ٧٦ ، باب صفة وضوء رسول اللّه ٦ ، الحديث ٣ ، وسائل الشيعة ١ : ٤٣٨ ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب ٣١، الحديث ١١ .
راجع أيضاً : السنن الكبرى ١ : ٨٠ .
[٤]. ابن زهرة في غنية النزوع : ٥٦ ، وأبوالصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٢ .
[٥]. الجمل والعقود ( المطبوعة ضمن الرسائل العشر ) : ١٥٩ ، النهاية : ١٥ ، المبسوط ١ : ٢٢ .
[٦]. أي : إنّ ظاهرهم القول بعدم وجوب الترتيب بين الرجلين .
[٧]. حكاه الشهيد عن ابن ادريس في ذكرى الشيعة ٢ : ١٦٣ ، ويظهر ذلك من السرائر ١ : ٩٩ و ١٠٢ ، وذكره المحقّق في المعتبر ١ : ١٥٥ ، والعلاّمة في مختلف الشيعة ١ : ١٣٠ .
[٨]. ذكرى الشيعة ٢ : ١٥٥ ، واعلم أنّ ظاهر اللمعة : ١٧ ، وصريح الدروس ١ : ٩٢ ، وجوب الترتيب ، وذكر في البيان : ٤٨ ، أنّ أحوط القولين وجوب تقديم اليمني على اليسرى .
[٩]. التنقيح الرائع ١ : ٨٥ .
[١٠]. منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٠٩ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٤٦ ، وصاحب المعالم على ما حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٤٢ ، والسيّد السند في مدارك الأحكام ١ : ٢٢٢ .
[١١]. أي : إنّهم قالوا في نصّ كلامهم بعدم وجوب الترتيب بين الرجلين في المسح .