مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٢٥ - دليل الحكم باستحباب الغسل في هذه الليالي
مصباح ٢٨
في استحباب غسل ليالي القدر وليلتين قبلها وثلاث ليالي بعدها
ومنها: غسل ليالي القدر، وليلتين قبلها، وثلاث ليال بعدها.
والمراد بليالي القدر: الليالي الثلاث المعروفة، وهي ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين.
وبليلتين قبلهما: ليلة خمس عشرة، وسبع عشرة.
وبالثلاث بعدها: ليلة خمس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين.
دليل الحكم باستحباب الغسل في هذه الليالي:
أمّا ليالي القدر، فالحكم فيها مُجمَع عليه، والأخبار به مستفيضة، كصحيحة معاوية بن عمّـار[١]، وصحيحة سليمان بن خالد[٢]، وصحيحة عبد الله بن سنان[٣]،
[١]. الكافي ٣ : ٤٠ ، باب أنواع الغسل ، الحديث ١ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ١ .
[٢]. الكافي ٤ : ١٥٣ ، باب
الغسل في شهر رمضان ، الحديث ٢ ، وسائل الشيعة ٣ :
٣٠٣ ، كتاب الطهارة ،
أبواب الأغسال المسنونة ،
الباب ١ ، الحديث ٢ .
[٣]. الخصال : ٤٩٨ ، أبواب الأربعة عشر ، الحديث ٥ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ٧ .