مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٧ - المخالف للمشهور
مصباح ٩
في جواز الرمي للمحدث
المشهور بين الأصحاب جواز الرمي من المحدث، كما حكاه في المختلف[١]، وكشف اللثام[٢]; للأصل، والعمومات[٣]، وحسنة معاوية بن عمّـار، عن الصادق٧، قال: «يستحبّ أن يرمي الجمار على طهر»[٤].
ورواية حميد بن مسعود، قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن رمي الجمار على غير طهر؟ قال: «الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك، والطهر أحبّ إليَّ، فلا تدعه وأنت تقدر عليه»[٥].
المخالف للمشهور:
وقال المفيد: «فإن قدر على الوضوء فليتوضّأ، وإن لم يقدر أجزأ عنه غسله،
[١]. مختلف الشيعة ٤ : ٢٧٢ ، المسألة ٢٢٤ .
[٢]. كشف اللثام ٦ : ١١٨ .
[٣]. أي : العمومات الدالّة على وجوب
الرمي ، من دون تقييده بالطهارة ، راجع: وسائل الشيعة ١٤ :
٥٣ ،
كتاب الحجّ ، أبواب رمي
جمرة العقبى ، الباب ١ .
[٤]. التهذيب ٥ : ٢٢٥ /
٦٦١ ، باب نزول المزدلفة ، الحديث ٣٨ ، وسائل الشيعة
١٤ : ٥٦ ، كتاب الحجّ ،
أبواب رمي الجمرة ، الباب
٢، الحديث ٣ .
[٥]. التهذيب ٥ : ٢٢٥ / .٦٦ ، باب نزول المزدلفة ، الحديث ٣٧ ، وفي بعض نسخ المصدر : « وأنت قادر عليه » ، وسائل الشيعة ١٤ : ٥٧ ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب ٢، الحديث ٥ .