مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٥٢ - الموضع الرابع مسّ اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمّة
وغيرهنّ[١].
وحكاه في الكشف[٢] عن الإصباح[٣] ومختصر المصباح[٤] وأحكام القرآن[٥]، وعزاه في المختلف[٦] وغيره[٧] إلى المشهور. وحكى ابن زهرة عليه الإجماع[٨]، ونفى العلاّمة في النهاية عنه الخلاف[٩].
والأصل فيه: ما رواه الشيخ في كتابي الأخبار، في الموثّق، عن عمّـار الساباطي، عن أبي عبد الله ٧، قال: «لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله تعالى»[١٠].
وفي المعتبر: «إنّها ضعيفة السند، لكنّ مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم الله سبحانه»[١١].
وفي المنتهى: «إنّ عمل الأصحاب يعضدها مع مناسبتها التعظيم»[١٢].
[١]. كما في مفاتيح الشرائع ١ : ٥١ ، والحدائق الناضرة ٣ : ٤٦ .
[٢]. راجع : كشف اللثام ٢ : ٣٥ ، فإنّه لم يحكه عن الإصباح وأحكام القرآن .
[٣]. إصباح الشيعة : ٣٣ .
[٤]. لا يوجد لدينا .
[٥]. فقه القرآن (للراوندي) ١ : ٥٠ .
[٦]. مختلف الشيعة ١ : ١٩٢ ، المسألة ١٣٧ . واعلم أ نّه أورده في أحكام الحائض .
[٧]. كما في بحار الأنوار ٨١ : ٦٤ ، أبواب الأغسال ، الباب ٣ ، والحدائق الناضرة ١ : ١٢٢ .
[٨]. غنية النزوع : ٣٧ .
[٩]. نهاية الإحكام ١ : ١٠١ .
[١٠]. التهذيب ١ : ٣٤ /
٨٢ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث ٢١ ،
الاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٣ ، باب من أراد الاستنجاء ... ،
الحديث ١ ، وسائل الشيعة ١ : ٣٣١ ، كتاب
الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ،
الباب ١٧ ، الحديث
٥ .
[١١]. المعتبر ١ : ١٨٨ .
[١٢]. منتهى المطلب ٢ : ٢٢٠ ، مع تفاوت يسير .