مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٢٤ - تأكّد الاستحباب في الليلة الأُولى
الأُخر كما في رواية العيون.
وفي الإقبال قال: «ورأيت في كتاب أعتقد أنّه تأليف أبي محمّد جعفر بن أحمد القمي، عن الصادق ٧، قال: من اغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصبّ على رأسه ثلاثين كفّاً من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل. وعن الصادق٧: من أحبّ أن لا يكون به الحكّة فليغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان (يكون سالماً منها إلى شهر رمضان قابل)[١]».
قال: «وروى ابن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان، عن الصادق ٧، قال: يستحبّ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه».
وقال: «وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين، فلا نطيل بذكر أسماء المصنّفين»[٢].
وفي الغنية الإجماع على ذلك[٣].
[١]. جاء في المصدر بدل ما بين القوسين : « فإنّه من اغتسل أوّل ليلة نه لا يصيبه حكّة إلى شهر رمضان قابل » .
[٢]. إقبال الأعمال ١ : ٥٥ ـ ٥٦ ، الباب ٤ ، الفصل ١ ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٢٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١٤ ، الحديث ٤ و ٥ و ١ .
[٣]. غنية النزوع : ٦٢ .