مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٥٥ - الغسل لدخول مشاهد الأئمّة
وعلماء الجمهور أنّ ذلك قد وقع في السادس والعشرين من ذي الحجّة، وقيل: في السابع والعشرين منه[١].
وكيف كان، فلم يسند الغسل إلى النصّ، بل أُسند فيه إلى كونه من الأعياد.
ومنها: الغسل لدخول مشاهد الأئمّة:
ذكر ذلك العلاّمة في النهاية[٢]، وأبو العباس في محرّره[٣]، وموجزه[٤]، والصيمري في شرحه[٥]، وعدّوا ذلك في[٦] الأغسال المكانيّة، ثمّ ذكروا غسل زيارة النبيّ٦والأئمّة:في الأغسال الفعليّة.
وفي النهاية[٧]، وكشف الالتباس[٨] تعليل الحكم فيه وفي غيره من الأغسال المكانيّة بالروايات، وهي إنّما وردت في الزيارة، دون الدخول[٩]. ومعلوم أنّ الدخول قد يكون لغرض آخر غير الزيارة، وهو مناط الفرق بين المسألتين، فلا يلزم من استحبابه للزيارة استحبابه لمطلق الدخول. وسيأتي عن ابن الجنيد استحباب الغسل لكلّ مشهد أو مكان شريف[١٠].
[١]. انظر : السرائر ١ : ٤١٨ ـ ٤١٩ .
[٢]. نهاية الإحكام ١ : ١٧٧ .
[٣]. لا يوجد في المحرّر .
[٤]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : ٥٤ .
[٥]. كشف الالتباس ١ : ٣٤٢ .
[٦]. في «ل» و «ن» : «من» .
[٧]. نهاية الإحكام ١ : ١٧٧ .
[٨]. كشف الالتباس ١ : ٣٤٢ .
[٩]. انظر : وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٣ ـ ٣٠٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ .
[١٠]. حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة ١ : ١٩٩ . وسيأتي قوله في الصفحة ٥٥٩ .