مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٨١ - غسل مسّ الميّت
مصباح ٢
في أقسام الغُسل وحكم غُسل مسّ الميّت
الغسل واجب ومندوب. فالواجب: غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة، ومسّ الميّت، على الأظهر. وتغسيل الأموات واجب، وله محلّ آخر.
غسل مسّ الميّت:
والمراد بمسّ الميّت: مسّه بعد برده وقبل تغسيله، كما هو المعروف[١].
والقول بوجوب الغُسل بمسّ الميّت بشرطيه هو المشهور بين أصحابنا، عكس الجمهور[٢]، وبه قال القديمان[٣]، والصدوقان[٤]، والشيخان[٥]، والشاميّون الستّة[٦]،
[١]. وهو مذكور في كتب الأصحاب ، منها: الخلاف ١ : ٧٠١ ، المسألة ٤٩٠ ، الجامع للشرائع : ٢٣ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٣٢ ، البيان : ٨٢ .
[٢]. قال الشيخ في الخلاف ١ : ٢٢٣ ، المسألة ١٩٣ : « وقال الشافعي ، وأبوحنيفة وأصحابه ، والثوري ، ومالك ، وعامة الفقهاء : إنّه مستحبّ وليس بواجب وكذلك الوضوء » . راجع: المجموع ٥ : ١٤٠ ـ ١٤٢ ، المغني ١ : ٢٤٣.
[٣]. نقل عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة ١ : ١٤٩ ، المسألة ٩٩ .
[٤]. نقل عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة ١ : ١٤٩ ، وانظر رأي الصدوق في الفقيه ١ : ١٤٣ .
[٥]. الشيخ المفيد في المقنعة : ٥٠ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٧٠١ ، المسألة ٤٩٠ ، والمبسوط ١ : ٤٠ . أيضاً نسبه إليهما العلاّمة في مختلف الشيعة ١ : ١٤٩ ، المسألة ٩٩ .
[٦]. أبوالصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٢٩ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٣٣ ، وابن زهرة في غنية النزوع : ٤٠ ، والشهيد في الدروس الشرعيّة ١ : ١١٧ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٥٨ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١ : ١٢١ .