مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٨ - المخالف للمشهور
ولايجوز أن يرمي الجمار إلاّ وهو على طهر»[١].
وقال السيّد المرتضى: «ولا يرمي الجمار إلاّ وهو على طهر»[٢].
وقال ابن الجنيد: «ولا يرمي الجمار إلاّ وهو طاهر»[٣].
وقال محمّد بن محمّد البصروي في كتابه المعروف بالمفيد، على ما حكاه عنه في النزهة: «ولا يجوز أن يرمي الجمار إلاّ وهو على وضوء»[٤].
واستدلّوا بما رواه محمّد بن مسلم، في الصحيح، قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الجمار؟ فقال: «لا ترمِ الجمار إلاّ وأنت على طهر»[٥].
ونحوه رواية عليّ بن أبي الفضل الواسطي عن الكاظم ٧[٦].
والجواب: الحمل على الاستحباب جمعاً بين الأخبار.
وربما حملت عبارات الأصحاب على ذلك، لكنّه في كلام المفيد والبصروي بعيد جدّاً[٧].
[١]. المقنعة : ٤١٧ ، بتفاوت يسير .
[٢]. جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : ٦٨ .
[٣]. حكى عنه العلاّمة في مختلف الشيعة ٤ : ٢٧٣ ، المسألة ٢٢٤ .
[٤]. نزهة الناظر : ١٠ ، بتفاوت يسير .
[٥]. التهذيب ٥ : ٢٢٥ / ٦٥٩ ،
باب نزول المزدلفة ، الحديث ٣٦ ، وسائل الشيعة ١٤ :
٥٦ ، كتاب الحجّ ،
أبواب رمي جمرة العقبة ،
الباب ٢، الحديث ١ .
[٦]. قرب الإسناد : ٣٩٣ ، وفيه : « لا ترم الجمار إلاّ وأنت طاهر » ، وسائل الشيعة ١٤ : ٥٧ ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب ٢، الحديث ٦ .
واعلم أنّ اسم الراوي ورد في المصدر : « فضل الواسطي » ، وفي وسائل الشيعة : « عليّ بن الفضل الواسطي » .
[٧]. للتصريح في كلامهما بعدم جواز الرمي إلاّ على طهر .