مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٣٩
مصباح ٣٢
في غسل دخول مكّة والمدينة وحرميهما ومسجديهما
ومن الأغسال الغائيّة: غسل دخول مكّة والمدينة، وحرميهما، ومسجديهما، والبيت الحرام; للنصّ في الكلّ عدا المسجد الحرام[١]، لكنّه يفهم من فحوى استحبابه لمسجد النبيّ ٦، فإنّه أفضل منه، فيكون أولى بالغسل.
وأمّا الخبر: «إن اغتسلت بمكّة ثمّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك»[٢]، فالظاهر منه غسل الطواف.
وللإجماع على الجميع عدا حرم المدينة، فقد حكاه في الخلاف على دخول مكّة والمسجد الحرام والكعبة[٣]، وفي الغنية على الحرم والمسجدين والكعبة والمدينة[٤].
وعدّ في الوسيلة من المندوب بلا خلاف غسل دخول البلدين والمسجدين والكعبة والحرم[٥].
[١]. راجع : وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٣ ـ ٣٠٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ١ و ٣ ـ ٨ ، و ٩ ـ ١٢ .
[٢]. التهذيب ٥ : ١١٥ / ٣٢٦ ، باب دخول مكّة ، الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٢٠٢ ، كتاب الحجّ ، أبواب مقدّمات الطواف ، الباب ٦ ، الحديث ٢ .
[٣]. الخلاف ٢ : ٢٨٦ ، المسألة ٦٣ .
[٤]. غنية النزوع : ٦٢ .
[٥]. الوسيلة : ٥٤ .