مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٧٦
مصباح ٤٤
في استحباب الغسل لصلاة الحاجة والاستخارة
ومنها: الغسل لصلاة الحاجة والاستخارة.
واستحبابه لهاتين الصلاتين مصرّح به في المقنعة[١]،
والمبسوط[٢]، والاقتصاد[٣]، والجمل والعقود[٤]،
والمراسم[٥]، والكافي[٦]، والمهذّب[٧]، والوسيلة[٨]، والغنية[٩]،
والسرائر[١٠]،
والمعتبر[١١]، والشرائع[١٢]، والنافع[١٣]، والجامع[١٤]، والنزهة[١٥]، والإشارة[١٦]،
[١]. المقنعة : ٥١ .
[٢]. المبسوط ١ : ٤٠ .
[٣]. الاقتصاد : ٣٨٨ .
[٤]. الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، للشيخ الطوسي ) : ١٦٨ .
[٥]. المراسم : ٥٢ .
[٦]. الكافي في الفقه : ١٣٥ .
[٧]. المهذّب ١ : ٣٣ .
[٨]. الوسيلة : ٥٥ .
[٩]. غنية النزوع : ٦٢ .
[١٠]. السرائر ١ : ١٢٥ .
[١١]. المعتبر ١ : ٣٥٩ .
[١٢]. شرائع الإسلام ١ : ٣٧ .
[١٣]. المختصر النافع : ١٦ .
[١٤]. الجامع للشرائع : ٣٣ .
[١٥]. نزهة الناظر : ١٦ .
[١٦]. إشارة السبق : ٧٢ .