مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٩٩ - ما يستحبّ له غسل مسّ الميّت
ما يستحبّ له غسل مسّ الميّت:
ويستحبّ غسل المسّ: للتكفين على المشهور، وهو قول الصدوق[١]، والشيخ[٢]، وأكثر من تأخّر عنهما[٣].
وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ٨[٤]، وروايته المرويّة في الخصال: تأخير الغسل عن التكفين[٥]، وهو السبب بتعجيل الدفن، فلذا أسندنا الحكم إلى المشهور.
وكذا[٦] لقراءة العزائم، ودخول المساجد، والمسّ; خروجاً عن الخلاف، وقد تقدّم مفصّلا[٧].
وأمّا الصوم فلا[٨]; للقطع بجواز تغسيل الأموات ومسّهم للصائم، وضعفَ الخلافُ فيه، إن ثبت[٩].
وكذا وضع شيء في المساجد[١٠]; لعدم ثبوت الخلاف فيه.
[١]. الفقيه ١ : ١٥٠ ، باب أحكام الأموات ، ذيل الحديث ١٧ / ٤١٩ ، حيث قال فيه : « ثمّ يغتسل ثمّ يضع الميت في أكفانه » .
[٢]. النهاية : ٣٥ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، حيث قال فيهما : «وإن ترك تكفينه حتّى اغتسل كان أفضل » .
[٣]. منهم : الحلّي في السرائر ١ : ١٦٤ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ٢٨٤ ، والعلاّمة في إرشاد الأذهان ١ : ٢٣١ .
[٤]. الكافي ٣ : ١٦٠ ، باب غسل من غسّل الميّت ، الحديث ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥٤ / ١٣٦٤ ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث ٩ ، وسائل الشيعة ٣ : ٢٨٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب ١ ، الحديث ١ .
[٥]. الخصال : ٦١٨ ، ضمن حديث أربعمائة ، وفيه : « من غسّل منكم ميّتاً فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه » ، وسائل الشيعة ٣ : ٢٩٢ ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب ١ ، الحديث ١٣ .
[٦]. أي : وكذا يستحبّ غسل المسّ لقراءة العزائم و ... .
[٧]. راجع : الصفحة ٢٠٦ وما بعدها ، و ٢١١ .
[٨]. أي : لايستحبّ غسل المسّ للصوم .
[٩]. تقدّم الكلام فيه في الصفحة ٢٠٤ ـ ٢٠٦ ، فراجع .
[١٠]. أي : لايستحبّ غسل المسّ لوضع شيء في المساجد .