مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٣٣ - القائلون بالاستحباب
وتعليق الإرشاد[١]، ومنهج السداد[٢]، والروضة[٣]، والروض[٤]، والمسالك[٥]، وغيرهنّ[٦].
وفي المسالك وكشف الالتباس أنّه المشهور[٧]، كما قلنا، والشهرة معلومة ممّـا قدّمنا.
وحكى ابن زهرة الإجماع على الاستحباب[٨]، ولم أجد مُصرِّحاً بالندب قبله سوى القاضي[٩]، ولم يذكر الشيخ هذا الغسل في شيء من كتبه، وقد أهمل في المقنعة[١٠]، والمراسم[١١]، والنافع[١٢]، والتذكرة[١٣]، والتبصرة[١٤]، ولم ينصّ عليه ابن إدريس، لكن يظهر من كلامه في اختلاف الأصحاب في أنواع الغسل الواجب أنّه لا خلاف في عدم وجوبه[١٥]، وهو مردّد بين نفيه مطلقاً، والقول باستحبابه.
وحكى المحقّق في المعتبر عن الصدوق روايةَ الوجوب، ثمّ قال: «ولم يثبت
[١]. لم نجده في حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي ، ولم يرد فيه ذكر الأغسال المندوبة .
[٢]. منهج السداد (مخطوط) : ٥ .
[٣]. الروضة البهيّة ١ : ٣١٦ .
[٤]. روض الجنان ١ : ٦٣ .
[٥]. مسالك الأفهام ١ : ١٠٨ .
[٦]. إيضاح الفوائد ١ : ١١ ، كفاية الأحكام ١ : ٣٩ ، الحبل المتين : ٨٠ ، مدارك الأحكام ٢ : ١٧٣ ـ ١٧٤ .
[٧]. مسالك الأفهام ١ : ١٠٨ ، كشف الالتباس ١ : ٣٤٣ .
[٨]. غنية النزوع : ٦٢ .
[٩]. تقدّم كلامه في الصفحة ٥٣٢ .
[١٠]. انظر : المقنعة : ٥١ .
[١١]. انظر : المراسم : ٥٢ .
[١٢]. انظر : المختصر النافع : ١٥ و ١٦ .
[١٣]. انظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ١٣٧ ـ ١٤٨ .
[١٤]. انظر : تبصرة المتعلمين : ٣٤ .
[١٥]. السرائر ١ : ١٢٣ ـ ١٢٤ .