مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٥٤ - الغسل للتاسع من ربيع الأوّل
وجامع البهائي[١]، وإثني عشريّته[٢].
وفي الذكرى: «ذكره الأصحاب لدحو الأرض»[٣].
وفي الفوائد المليّة[٤]، والحديقة[٥] نسبته إلى المشهور، كما يعطيه عبارة الذكرى.
ولمأجد لذلك ذكراً في غير ما ذُكر، وكتب الفقه والأعمال خالية عنه بالمرّة، وكان الشهيد (رحمه الله) وجده في بعض كتب الأصحاب، فعزاه إلى الأصحاب بقصد الجنس، دون الاستغراق المقتضي للإجماع أو الشهرة، ففهم منه الشهيد الثاني وغيره إرادة الظاهر، فنسبوه إلى المشهور، ونحن فقد تتبّعنا ما عندنا من مصنّفات الأصحاب، ككتب الصدوق، والشيخين[٦]، وسلاّر، وأبي الصلاح، وابن البرّاج، وابن إدريس، وابن زهرة، وابن أبي المجد، وابني سعيد، وكتب العلاّمة، وابن فهد، وابن طاووس، فلمنجد للغسل يوم الدحو عيناً ولا أثراً، والشهرة مقطوع بعدمها، وإنّما الشأن في من[٧] ذكر ذلك قبل الشهيد.
ومنها: الغسل للتاسع من ربيع الأوّل
حكى ذلك من قبل أحمد بن إسحاق القمّي، وعلّله بأنّه يوم عيد، بل روى ما اتّفق فيه من الأمر العظيم الذي يسرّ المؤمنين ويكيد المنافقين[٨]. لكنّ المشهور بين علمائنا
[١]. جامع عبّاسي : ١١ .
[٢]. الإثنا عشريّات الخمس : ٦٦ .
[٣]. ذكرى الشيعة ١ : ١٩٩ .
[٤]. الفوائد المليّة : ٧٠ .
[٥]. حديقة المتّقين (مخطوط ) : ٢٩ ـ ب .
[٦]. أي : الشيخ المفيد والشيخ الطوسي .
[٧]. في «د» و «ش» : « في ما » .
[٨]. بحار الأنوار ٩٨ : ٣٥١ ، كتاب أعمال السنين والشهور ، الباب ١٣ ، الحديث ١ ، نقلاً عن السيّد بن طاووس في كتاب زوائد الفوائد .