مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٢٤ - ما في كتاب العروس لجعفر بن أحمد القمي
ونوقش في الثاني[١] بتصريح النجاشي بأنّ ابن عيسى لم يروِ عن عبد الله بن المغيرة[٢].
٨ وما رواه الكليني في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر ٧: «لاتدع الغسل يوم الجمعة، فإنّه سنّة[٣]، والبس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، فإذا زالت الشمس[٤] فقم، وعليك السكينة والوقار». وقال: «الغسل واجب يوم الجمعة»[٥].
٩ وعن حريز، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر ٧، قال: «لا بدّ من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر، فمن نسى فليعد من الغد»[٦].
وقال الكليني: «روي فيه رخصة للعليل»[٧].
١٠ وفي كتاب العروس لجعفر بن أحمد القمي، عن أبي عبد الله ٧، قال: «اغتسل يوم الجمعة إلاّ أن تكون مريضاً تخاف على نفسك»[٨]. قال:
[١]. أي : رواية التهذيب ، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن المغيرة .
[٢]. رجال النجاشي : ٨٢ ، وفيه : « قال ابن نوح : وما روى أحمد عن ابن المغيرة » .
[٣]. زاد في المصدر : « وشمّ الريح » .
[٤]. «الشمس» لم يرد في المصدر .
[٥]. الكافي ٣ : ٤١٧ ، باب
التزّين يوم الجمعة ، الحديث ٤ ، وسائل الشيعة ٧ :
٣٩٦ ، كتاب الطهارة ،
أبواب صلاة الجمعة
وآدابها ، الحديث ٣ .
[٦]. الكافي ٣ : ٤٣ ، باب وجوب
الغسل يوم الجمعة ، الحديث ٧ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٢٠ ،
كتاب الطهارة ،
أبواب الأغسال المسنونة ،
الباب ١٠ ، الحديث ١ .
[٧]. الكافي ٣ : ٤٣ ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ذيل الحديث ٧ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٢١ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١٠ ، الحديث ٢ .
[٨]. العروس : ٥٤ ، عنه في البحار ٨١ : ١٢٩ ، أبواب الأغسال وأحكامها ، الباب ٥ ، الحديث ١٧ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٠٢ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ٣ ، الحديث ٨ .