مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٨٠
مصباح ١٧
في استحباب إعادة غسل الجمعة للمقدِّم عند التمكّن
يُستحبّ أن يعيدَ المقدِّم إذا تمكّن منه في الوقت، دون خارجه مطلقاً، سواء في ذلك وقت القضاء الأوّل والثاني[١].
أمّا استحباب الإعادة في الوقت، فهو فتوى الفقيه[٢]،
والتذكرة[٣]، والتحرير[٤]، والقواعد[٥]،
والمنتهى[٦]، ونهاية الإحكام[٧]، والذكرى[٨]، والمعالم[٩]،
والموجز[١٠]،
والمدارك[١١]، والذخيرة[١٢]، والبحار[١٣]، وشرح الدروس[١٤]،
[١]. المراد من وقت القضاء الأوّل هو بعد زوال يوم الجمعة ، ومن الثاني يوم السبت .
[٢]. الفقيه ١ : ١١١ ، باب غسل يوم الجمعة و ... ، ذيل الحديث ١ / ٢٢٦ .
[٣]. تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤١ .
[٤]. تحرير الأحكام ١ : ٨٧ .
[٥]. قواعد الأحكام ١ : ١٧٨ .
[٦]. منتهى المطلب ٢ : ٤٦٧ .
[٧]. نهاية الإحكام ١ : ١٧٥ .
[٨]. ذكرى الشيعة ١ : ٢٠١ .
[٩]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١ : ٦٩ .
[١٠]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد) : ٥٣ .
[١١]. مدارك الأحكام ٢ : ١٦٣ .
[١٢]. ذخيرة المعاد : ٧ ، السطر ١٧ .
[١٣]. بحار الأنوار ٨١ : ١٢٦ ، أبواب الأغسال ، الباب ٥ .
[١٤]. مشارق الشموس : ٤٢ ، السطر ٢٢ .