مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٦
ورواية زيد الشحّام، عن الصادق ٧، قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ قال: «لا بأس»[١].
وخالف في ذلك ابن أبي عقيل، فقال: «لا يجوز الطواف والسعي إلاّ بطهارة»[٢]; لما رواه الحلبي في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن المرأة، تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: «لا، إنّ الله تعالى يقول: (إنَّ الصَّفا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ)[٣]»[٤].
وما رواه ابن فضّال، في الموثّق، قال: قال أبو الحسن ٧: «لا يطوف ولا يسعى إلاّ على وضوء»[٥].
والجواب: الحمل على الاستحباب; جمعاً بين الأخبار، كما يشعر به التعليل.
[١]. التهذيب ٥ : ١٧٦ / ٥٠٧ ، باب الخروج إلى الصفا ، الحديث ٣٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٤١ / ٨٣٧ ، باب السعي بغير وضوء ، الحديث ١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٩٤ ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب ١٥، الحديث ٤ .
[٢]. حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة ٤ : ٢٢٥ ، المسألة ١٨١ ، وذكر في الصفحة ٢٢٦ ، استدلاله بخبر الحلبي وابن فضّال الآتيين .
[٣]. البقرة ( ٢ ) : ١٥٨ .
[٤]. التهذيب ٥ : ٤٣٦ / ١٣٧٣ ، الزيادات في فقه الحجّ ، الحديث ١٩ ، الاستبصار ٢ : ٣١٤ / ١١١٤ ، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ، الحديث ٧ ، وفيهما : « لا ، لأنّ » ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٩٤ ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب ١٥، الحديث ٣ .
[٥]. الكافي ٤ : ٤٣٨ ، باب
من قطع السعي للصلاة ، الحديث ٣ ، وفيه :
« لاتطوف ولا تعسى » ، التهذيب
٥ :
١٧٦ / ٥٠٨ ، باب الخروج إلى الصفا ، الحديث ٣٣ ، وفيه :
« لا تطوف ولا تسعى إلاّ بوضوء » ، وسائل الشيعة ١٣ :
٤٩٥ ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب ١٥، الحديث ٧ .