مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٧٤ - هل يستحبّ إعادة الغسل إذا وجد الماء يوم الجمعة
وفي الشرائع والقواعد لخائف الإعواز[١].
والمستفاد من جميع ذلك نصّاً أو ظاهراً: اعتبار حال الأداء دون القضاء مطلقاً.
وقد يظهر من الفقيه[٢]، والنهاية[٣]، والمهذّب[٤]، والمعتبر[٥]، والجامع[٦]، والتلخيص[٧]، والتحرير[٨]، والمحرّر[٩]، والدروس[١٠] اشتراط التقديم باستمرار العذر في تمام يوم الجمعة، ففي جميعها الاشتراط بوجود العذر في اليوم، والظاهر منه الجميع[١١].
هل يستحبّ إعادة الغسل إذا وجد الماء يوم الجمعة:
وفي الفقيه زيادةً على ذلك استحباب الغسل إذا وجد الماء يوم الجمعة، من غير تفصيل[١٢].
وفي التحرير ـ مع ما تقدّم ـ : «ولو وجده فيه ـ أي يوم الجمعة ـ فالأقرب استحباب إعادته»[١٣].
[١]. شرائع الإسلام ١ : ٣٦ ، قواعد الأحكام ١ : ١٧٨ .
[٢]. الفقيه ١ : ١١١ ، باب غسل يوم الجمعة و ... ، ذيل الحديث ١ / ٢٢٦ .
[٣]. النهاية : ١٠٤ .
[٤]. المهذّب : ١٠١ .
[٥]. المعتبر ١ : ٣٥٤ .
[٦]. الجامع للشرائع : ٣٢ .
[٧]. تلخيص المرام : ١٢ ، قال فيه : «ويقدّم لو تعذّر الماء فيه الخميس » .
[٨]. تحرير الأحكام ١ : ٨٧ .
[٩]. لا يوجد فيه .
[١٠]. الدروس الشرعيّة ١ : ٨٧ .
[١١]. أي : تمام يوم الجمعة .
[١٢]. الفقيه ١ : ١١١ ، باب غسل يوم الجمعة و ... ، ذيل الحديث ١ / ٢٢٦ .
[١٣]. تحرير الأحكام ١ : ٨٧ .