مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٦٣ - وثانيها ثبوته بعد العصر من يوم الجمعة
الشمس ولم يكن اغتسل قضاه يوم السبت»[١]. وهو كالنصّ في اختصاص القضاء يوم السبت.
ويقرب منه عبارة الشرائع[٢]، والتلخيص[٣]، والنفليّة[٤]. وفي شرحها: «إنّ ذلك هو الموجود في النصوص، ومن ثَمّ اقتصر المصنّف عليه»[٥].
وضعفه ظاهر بما تلوناه من النصوص.
والأجود الاستدلال على ذلك برواية حريز[٦]، ونحوها ممّـا دلّ على أنّ من فاته الغسل يوم الجمعة يقضيه يوم السبت[٧]، فإنّ ظاهره اختصاص القضاء به، والوجه حملها على من فاته الغسل يوم الجمعة أداءً وقضاءً، جمعاً بينه و[٨]ما دلّ على ثبوت القضاء فيه آخر النهار، حملا للمطلق على المقيّد.
وثانيها: ثبوته بعد العصر من يوم الجمعة.
وهو قول الصدوقين، وقد تقدّمت عبارتهما المتضمّنة لذلك[٩]، وظاهرها اختصاص القضاء المتقدّم على السبت بما بعد العصر.
ومستندهما ظاهر مرسلة الهداية[١٠]، والعبارة الأُولى المنقولة من الفقه الرضوي[١١].
[١]. المهذّب ١ : ١٠١ .
[٢]. شرائع الإسلام ١ : ٣٦ .
[٣]. تلخيص المرام : ١٢ .
[٤]. النفليّة ( المطبوعة مع الألفيّة ) : ٩٥ .
[٥]. الفوائد المليّة : ٦٩ .
[٦]. المتقدّمة في الصفحة ٣٥٦ .
[٧]. كموثّقة ابن بكير وعبارة فقه الرضا٧ ورواية القمّي ، المتقدّمة في الصفحة ٣٥٥ ـ ٣٥٦ .
[٨]. زاد في «ل» : بين .
[٩]. تقدّمت عبارتهما في الصفحة ٣٥٩ .
[١٠]. الهداية : ١٠٣ ، وقد تقدمت في الصفحة ٣٥٥ .
[١١]. تقدّمت في الصفحة ٣٥٥ .