مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٦٨
مصباح ١٥
في تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
يقدّم غسل الجمعة يوم الخميس، لخوف فواته في الوقت بالإعواز وغيره، ولاتقديم قبله.
أمّا جواز تقديمه يوم الخميس في الجملة، فهو مذهب الصدوق[١]، والشيخ[٢]، وابن البرّاج[٣]، وابن إدريس[٤]، وابن سعيد[٥]، والفاضلين[٦]، والشهيدين[٧]، وعامّة المتأخّرين[٨].
والأصل فيه: ما رواه المشايخ الثلاثة في الكافي، والفقيه، والتهذيب في
[١]. الفقيه ١ : ١١١ ، باب غسل يوم الجمعة و ... ، ذيل الحديث ١ / ٢٢٦ .
[٢]. الخلاف ١ : ٦١٢ ، المسألة ٣٧٧ ، النهاية : ١٠٤ ، المبسوط ١ : ٤٠ و ١٥٠ .
[٣]. المهذّب ١ : ١٠١ .
[٤]. السرائر ١ : ١٢٤ .
[٥]. الجامع للشرائع : ٣٢ .
[٦]. شرائع الإسلام ١ : ٣٦ ، تحرير الأحكام ١ : ٨٧ .
[٧]. ذكرى الشيعة ١ : ٢٠١ ، مسالك الأفهام ١ : ١٠٦ .
[٨]. منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٣٧ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ٧ ، السطر ١٠ ، والمحدّث المجلسي في بحار الأنوار ٨١ : ١٢٦ ، أبواب الأغسال ، الباب ٥ ، والخوانساري في مشارق الشموس : ٤٢ ، السطر ١٤ .