مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٦٥ - وجوب الترتيب في مسح الرجلين
الصحيح على الأصحّ، كما في المدارك[١] وغيره[٢]، عن محمّد بن مسلم، عن الصادق٧،أنّه ذكر المسح فقال: «امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشقّ الأيمن»[٣].
وأيضاً، فالمعلوم من فعل النبيّ ٦هو الترتيب; لأنّه كان يحبّ التيامن في كلّ شيء[٤].
ولما رواه الشيخ أبو عليّ ابن الشيخ في مجالسه، عنه ٧: «أنّه كان إذا توضّأ بدأ بميامنه»[٥]، فيجب التأسّي به:
إمّا لوجوبه مطلقاً، كما حقّق في محلّه.
أو في العبادات; لقوله ٧: «خذوا عنّي مناسككم»[٦]، والمنسك ـكالنسكـ مطلق العبادة، كما في القاموس[٧] وغيره[٨].
[١]. مدارك الأحكام ١ : ٢٢٢ .
[٢]. كما في الحدائق الناضرة ٢ : ٢٥٣ ، ومصابيح الظلام ٣ : ٣٣٨ .
[٣]. الكافي ٣ : ٢٩ ، باب مسح
الرأس والقدمين ، الحديث ٢ ، وسائل الشيعة ١ : ٤١٨ ،
كتاب الطهارة ،
أبواب الوضوء ، الباب ٢٥،
الحديث ١ .
[٤]. قال في شرح فتح القدير ١ : ٣١ : « وهو معنى ما روى الستة عن عائشة : كان النبيّ ٦ يُحبّ التيامن في كلّ شيء » . راجع أيضاً : صحيح البخاري ١ : ١١٧ ، باب التيمّن في الوضوء والغسل ، الحديث ١٦٨ ، صحيح مسلم ١ : ١٣٨ ، باب التيمّن في الطهور ، الحديث ٦٧ ، سنن ابن ماجة : ٧٦ ، الحديث ٤٠١ ، سنن النسائي : ١١٥٨ ، الحديث ٥٠٦٩ .
[٥]. أمالي الطوسي : ٣٨٦ ، الحديث ٨٤٤ ، وفيه : « إنّ النبي كان » ، وسائل الشيعة ١ : ٤٤٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب ٣٤، الحديث ٣ .
[٦]. عوالي اللآلئ ٤ : ٣٤ ، الحديث ١١٨ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٤٢٠ ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب ٥٤، الحديث ٤ . وورد بمضمونه في مصادر أهل السنّة ، مثل: سنن النسائي : ٧٢٨ ، الحديث ٣٠٥٩ ، مسند أحمد ٥ : ٥٩ ، الحديث ١٤٤٢٦ .
[٧]. انظر : القاموس المحيط ٣ : ٣٢١ ، « نسك » ، وفيه : « النسك العبادة » .
[٨]. كما في المصباح المنير : ٦٠٤ ، « نسك » .