مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٤٥ - القائلون بالوجوب
القائلون بالوجوب:
وقال ابن حمزة: «الغسل الذي يجب على المكلّف إيقاعه في غيره شيئان: غسل المولود بعد الولادة، وغسل الميّت من الناس»[١].
وهو نصّ في الوجوب.
وفي الذكرى عن الصدوق أنّه أطلق الوجوب على هذا الغسل[٢]، وفي التذكرة عزاه إلى رواية الصدوق، وحكى الوجوب عن بعض علمائنا، والاستحباب عن الأشهر[٣].
وفي المنتهى: إنّ القول بالوجوب متروك[٤].
وقال في المعتبر: إنّ القائل به شاذّ[٥].
وفي كشف الالتباس[٦]، وكشف اللثام[٧]، والذخيرة[٨] وغيرها[٩] إنّ المشهور هو الاستحباب.
وفي الغنية الإجماع على ذلك[١٠]. وظاهر السرائر نفي الوجوب بلا خلاف[١١].
[١]. الوسيلة : ٥٤ .
[٢]. ذكرى الشيعة ١ : ٢٠١ . وانظر : الفقيه ١ : ٧٨ ـ ٧٩ / ١٧٦ ، باب الأغسال ، الحديث ٥ .
[٣]. تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤٤ .
[٤]. منتهى المطلب ٢ : ٤٧٨ .
[٥]. المعتبر ١ : ٣٥٨ ، وفيه : « وقال شاذّ منّا بوجوبه » .
[٦]. كشف الالتباس ١ : ٣٤٤ .
[٧]. كشف اللثام ١ : ١٥٣ .
[٨]. ذخيرة المعاد : ٨ ، السطر ١٣ .
[٩]. كما في التنقيح الرائع ١ : ١٢٩ ، مرآة العقول ١٣ : ١٢٦ ، التحفة السنيّة : ٢٨٩ .
[١٠]. غنية النزوع : ٦٢ .
[١١]. السرائر ١ : ١٢٥ .