مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٦٥ - ورابعها ثبوته مع ذلك في ليلة السبت أيضاً
وكشف الالتباس[١]، وفوائد الشرائع[٢]، وتعليق النافع[٣]، والمدارك[٤]، والمسالك[٥]، والروض[٦]. وفي جميعها التصريح بأنّه يقضي من الزوال يوم الجمعة إلى آخر نهار السبت، فيدخل ليلتها في القضاء، وبه يفارق هذا القول ما تقدّمه من القول بخروج الليل.
واحتمله في الروض مع ترجيح الدخول[٧]. وفي نهاية الإحكام[٨]، وكشف اللثام[٩]، وبحار الأنوار[١٠]، وشرح الدروس[١١] الإشكال في دخولها من غير ترجيح.
وظاهر الأخبار خروجها[١٢] إلاّ أن يراد بيوم السبت مجموع اليوم والليلة، وهو بعيد، والأولويّةُ مع عدم ظهورها ـ لاحتمال اعتبار المماثلة ـ غير مسموعة في مقابلة النصّ، وكذا الأصل، وهو استصحاب ثبوت القضاء قبل دخول الليل مع أنّ المثبِت له ـ وهو النصّ ـ ناف لما بعده، إلاّ أن يتمسّك في ثبوته بالإجماع وهو ممنوع; لأنّ من الأصحاب من خصّ الحكم بيوم السبت، كما عرفت.
[١]. كشف الالتباس ١ : ٣٣٩ .
[٢]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠ ) : ٩١ ، وفيه : « أوّل وقت قضائه زوال الشمس من يوم الجمعة إلى آخر السبت » .
[٣]. حاشية المختصر النافع (المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ٧ ) : ١٠٢ ، وفيه : «إلى آخر السبت» .
[٤]. مدارك الأحكام ٢ : ١٦٤ .
[٥]. مسالك الأفهام ١ : ١٠٦ .
[٦]. روض الجنان ١ : ٦٠ ، ولكنّه احتمل عدمه ليلاً لظاهر النصّ .
[٧]. روض الجنان ١ : ٦٠ .
[٨]. نهاية الإحكام١ : ١٧٥ .
[٩]. كشف اللثام ١ : ١٣٦ .
[١٠]. بحار الأنوار ٨١ : ١٢٦ ، أبواب الأغسال ، الباب ٥ .
[١١]. مشارق الشموس : ٤٣ ، السطر ٢ .
[١٢]. أي : خروج ليلة السبت .