مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٨٦ - الذي استقرّ عليه المذهب هو الوجوب
وروى الشيخ في التهذيب، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ٨ ، في رجل مسّ ميتةً، أعليه الغسل؟ قال: «لا، إنّما ذلك من الإنسان»[١].
وفي الصحيح، عن معاوية بن عمّـار، قال قلت لأبي عبد الله ٧: الذي يغسّل الميّت عليه غسل؟ قال: «نعم». قلت: فإذا مسّه وهو سُخْن؟ قال: «لا غُسل عليه، فإذا برد فعليه الغُسل». قلت: والبهائم والطير إذا مسّها عليه غسل؟ قال: «لا، ليس هذا كالإنسان»[٢].
وفي الصحيح، عن عاصم بن حميد، قال: سألته عن الميّت إذا مسّه الإنسان أفيه غسل؟ قال: فقال: «إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل»[٣].
وفي الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، قال: دخلت على أبي عبد الله ٧ حين مات ابنه إسماعيل الأكبر، فجعل يقبّله وهو ميّت، فقلت له: جعلت فداك، أليس لاينبغي أن يمسّ الميّت بعدما يموت ومن مسّه فعليه الغسل؟ فقال: «أمّا بحرارته فلابأس، إنّما ذلك إذا برد»[٤].
[١]. التهذيب ١ : ٤٥٦ / ١٣٧٤ ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث ١٩ ، وأضاف في آخره : « وَحدَه » ، وسائل الشيعة ٣ : ٢٩٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب ٦، الحديث ١ .
[٢]. التهذيب ١ : ٤٥٤ / ١٣٦٧ ،
الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة ٣ :
٢٩٠ ،
كتاب الطهارة ، أبواب غسل
المسّ ، الباب ١، الحديث ٤ .
[٣]. التهذيب ١ : ٤٥٤ / ١٣٦٥ ،
الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث ١٠ ، الاستبصار ١ :
١٠٠ / ٣٢٦ ، باب وجوب غسل الميّت ... ، الحديث ٤ ،
وسائل الشيعة ٣ : ٢٩٠ ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل
المسّ ،
الباب ١، الحديث ٣ .
[٤]. التهذيب ١ : ٤٥٤ / ١٣٦٦ ،
الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث ١١ ، وسائل الشيعة ٣ :
٢٩٠ ،
كتاب الطهارة ، أبواب غسل
المسّ ، الباب ١، الحديث ٢ .